السابع: لو شك في السجود وهو يتشهد، أو في التشهد وقد قام، فالأظهر أنه لا يلتفت، وبه قال الشيخ في المبسوط، وكذا لو شك في التشهد ولما يستكمل القيام وقال العلامة في النهاية: يرجع إلى السجود والتشهد ما لم يركع.
وفي الذكرى نسب هذا القول إلى الشيخ في النهاية، مع أنه قال في النهاية بالفرق بين السجود والتشهد، حيث قال: " فان شك في السجدتين وهو قاعد أو قد قام قبل أن يركع عاد فسجد السجدتين، فان شك في واحدة من السجدتين وهو قائم أو قاعد قبل الركوع فليسجد، ومن شك في التشهد وهو جالس فليتشهد، فإن كان شكه في التشهد الأول بعد قيامه إلى الثالثة مضى في صلاته، وليس عليه شئ ".
ونقل عن القاضي أنه فرق في بعض كلامه بين السجود والتشهد فأوجب الرجوع بالشك في التشهد حال قيامه دون السجود، وفي موضع آخر سوى بينهما في عدم الرجوع، وحمل على أنه أراد بالشك في التشهد تركه ناسيا لئلا يتناقض كلامه، والأظهر عدم الرجوع في الجميع، لما مر من عموم الأخبار.
وربما يستدل للعود إلى السجود بحسنة (1) الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سهى فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين، قال: يسجد أخرى، وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو، وهي محمولة على ما وأما إذا ذكر قبل القيام جمعا.
وربما يستشكل الحكم بعدم العود إلى السجود وأما إذا شك فيه في حال التشهد نظرا إلى رواية عبد الرحمان السابقة، لدلالتها على العود قبل تمام القيام، فيشمل ما كان بعده تشهد، وأجيب بأن الظاهر منها ما وأما إذا لم يكن بعده تشهد لقوله: نهض من سجوده، فان الظاهر من القيام عن السجود عدم الفصل بالتشهد إذ حينئذ يكون قياما عن التشهد لا عن السجود.
الثامن: لو رجع الشاك في الفعل في موضعه، وذكر بعد فعله أنه كان فعله فإن كان ركنا بطلت صلاته، وإلا فلا، سواء كان غير الركن سجدة أو غيرها على المشهور