وهل يبني الثانية على الأولى؟ فيه احتمال، فيجعل ما فعله من الثانية تمام الأولى، ويكون وجود السلام كعدمه لأنه سهو معذور فيه، والنية والتكبيرة ليستا ركنا في تلك الصلاة، فلا يبطلها، ويحتمل بطلان الثانية لأنها لم تقع بنية الأولى فلا يصير بعد عدمه منها، ولو كان ما شرع فيه ثانيا نفلا فالأقرب عدم البناء، لأنه لا يتأدى الفرض بنية النفل، انتهى.
وقال الشهيد الثاني قدس سره في شرح الارشاد، حين عد ما يستثنى من قاعدة كون زيادة الركن مبطلا للصلاة: السادس لو سلم على بعض من صلاته ثم شرع في فريضة أو ظن أنه سلم فشرع في فريضة أخرى، ولما يأت بينهما بالمنافي، فان المروي عن صاحب الأمر عليه السلام الاجزاء من الفريضة الأولى واغتفار ما زيد من تكبيرة الأحرام.
وهل يفتقر إلى العدول إلى الأولى؟ يحتمله، لأنه في غيرها، وإن كان سهوا، كما لو صلى العصر ظانا أنه صلى الظهر، ثم تبين العدم في الأثناء، وعدمه وهو الأصح، لعدم انعقاد الثانية لأن صحة التحريم بالثانية موقوف على التسليم من الأولى في موضعه أو الخروج بغيره، ولم يحصلا.
نعم، ينبغي ملاحظة كونه في الأولى من حين الذكر، بناء على تفسير الاستدامة الحكمية بأمر وجودي وعلى التفسير الأصح يكفي في الافعال الباقية عدم إيقاعها بنية الثانية.
وقال الشهيد قدس الله روحه في قواعده: لو ظن أنه سلم فنوى فريضة أخرى ثم ذكر نقص الأولى فالمروي عن صاحب الأمر الأجزاء عن الفريضة الأولى، و السر فيه أن صحة التحريم بالثانية موقوف على التسليم من الأولى في موضعه، أو الخروج منها، ولم يحصلا، فجرت التحريمة مجرى الأذكار المطلقة التي لا تخل بصحة الصلاة، ونية الوجوب في الثانية لغو لعدم مصادفته محلا، وحينئذ هل تجب نية العدول إلى الأولى؟ الأقرب عدمه، لعدم انعقاد الثانية، وهو بعد في الأولى، نعم يجب القصد إلى أنه في الأولى من حين الذكر.
18 - السرائر: نقلا من كتاب حريز بن عبد الله قال: قال زرارة: قال أبو جعفر