بتكبير وتشهد وتسليم، لابد من فصل تلك الركعة عنهما، وبالآخرة تصيران بمنزلة ركعتين كركعتي الاحتياط بعد الفريضة.
وبالجملة بعد ورود النص الصحيح وعمل بعض الأصحاب لا مجال لتلك المناقشات، وعلى التقادير الظاهر استحباب الإضافة مطلقا لخلو ساير الأخبار عنها.
وحجة القول الثالث تلك الأخبار بحمل الجلوس بقدر التشهد على قراءة التشهد إذ من المستبعد أن يجلس في هذا المقام بقدر التشهد ولا يأتي به، مع أنه شايع أنه يعبر عن التشهد بالجلوس.
أقول: وهذا الوجه وإن لم يكن محملا بعيدا، لكن يشكل الاستدلال به، والقائلون بالأول حملوا هذه الأخبار على التقية لموافقتها لمذاهب كثير من العامة منهم أبو حنيفة.
قال الشيخ في الخلاف بعد الاستدلال على القول الأول بتوقف يقين البراءة عليه: وإنما يعتبر الجلوس بمقدار التشهد أبو حنيفة، بناء على أن الذكر في التشهد ليس بواجب عنده.
أقول: روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم.
وقال في شرح السنة: أكثر أهل العلم على أنه وأما إذا صلى خمسا ساهيا فصلاته صحيحة يسجد للسهو، وهو قول علقمة والحسن البصري وعطا والنخعي، وبه قال الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال سفيان الثوري: إن لم يكن قعد في الرابعة يعيد الصلاة وقال أبو حنيفة:
إن لم يكن قعد في الرابعة فصلاته فاسدة تجب إعادتها وإن قعد في الرابعة تم ظهره والخامسة تطوع يضيف إليها ركعة أخرى، ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسهو انتهى.