مع الامام فذكر أنه فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة واحدة (1).
26 - السرائر: نقلا من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب، عن محمد ابن الحسين، عن صفوان بن يحيى ويعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير جميعا، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجئ، ثم يذكر بعد أنه إنما صلى ركعة قال:
يضيف إليها ركعة (2).
* (تبيين) * اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن من ترك ركعة أو أكثر من الصلاة، و ذكر قبل التسليم وبعد التشهد أو ذكر قبل التشهد الأخير أنه بقيت عليه ركعة وكان قد قرأ التشهد الأول بعد الركعة الأولى فإنه يتم صلاته ويتدارك التشهد المنسى بما مر وتدل عليه روايات.
ولو ذكر بعد التسليم نقص ركعة أو أزيد ولم يأت بشئ من المنافيات، فلا خلاف أيضا في أنه يتم الصلاة كما دلت عليه الأخبار، وذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب سجدتي السهو للسلام، ولو قرء التشهد في غير موقعه تداركه أيضا بسجدتي السهو على قول بعض الأصحاب.
ولو ذكر بعد فعل المنافي فلا يخلو من أن يكون المنافي ما هو مناف عمدا فقط، كالكلام (3) والاستدبار على قول، أو ما هو مناف عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار