وروى الصدوق في الصحيح مثله عن جميل (1) عن الصادق عليه السلام.
ورواية محمد بن مسلم (2) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعدما صلى الظهر أنه صلى خمسا، قال: وكيف استيقن؟ قلت: علم، قال: إن كان علم أنه جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة، وليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فيكونان ركعتين نافلة، ولا شئ عليه، وهذه هي الرواية التي أشار الصدوق - ره - (3).
وروى في الفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل صلى الظهر خمسا، فقال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر، ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات فيضيفها إلى الخامسة، فتكون نافلة.
وهذه الرواية تدل على أنه يكفي لصحة الصلاة عدم العلم بعدم الجلوس، سواء علم الجلوس أو شك فيه ويومي إليه كلام الشهيد في الذكرى وغيره، وظاهر الصدوق أيضا العمل به، وربما يقال: إنه شك في المخرج عن الصلاة بعد تجاوز المحل، ولا عبرة به، ويشكل الأمر في التشهد المذكور في الرواية، فإنه إن كان التشهد الأخير من الفريضة، فان التشهد المشكوك فيه لا يقضى بعد تجاوز محله، وإن كان تشهد النافلة فكان الأنسب إيقاعه بعد الركعتين من جلوس.
ويمكن توجيهه بوجهين: الأول أن يقال: هو تشهد الفريضة، وقد كان علم ترك التشهد، وإنما كان شكه في أنه هل جلس بقدره أم لا، وإيقاع التشهد المنسي في أثناء النافلة المفصولة عما بعده في الكيفية والأحكام غير مستبعد.
الثاني أن يقال: إنه تشهد النافلة، ولما كان الركعتان من جلوس صلاة برأسها