هو الصحيح، لأن هذا قول من يقول إن الذكر في التشهد ليس بواجب، والقول الذي حكاه الشيخ محكى عن ابن الجنيد أيضا وهو مختار المعتبر والتحرير والمختلف وجعله المحقق أحد قولي الشيخ.
وذهب الشيخ في كتابي الأخبار وابن إدريس إلى أنه إن قرء التشهد عقيب الرابعة، ونسي التسليم وقام وأتى بالخامسة فصلاته صحيحة.
حجة القول الأول أخبار صحيحة دالة على أن الزيادة في الصلاة مبطلة، وهي إما مخصوصة بزيادة الركعة، أو شاملة لها، وأخبار أخرى دالة على إبطال زيادة الركوع (1) وزيادة الركعة مشتملة عليها.
وحسنة زرارة (2) عن أبي جعفر عليه السلام قال: وأما إذا استيقن أنه زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا وأما إذا استيقن يقينا.
وحجة القول الثاني صحيحة زرارة (3) عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن رجل صلى خمسا، فقال: إن كان جلس في الركعة قدر التشهد فقد تمت صلاته.