فظهر أن أخبار البطلان أبعد من مذاهب العامة، وهذه الأخبار موافقة لمذاهب جماعة منهم فيمكن حملها على التقية.
والمسألة لا تخلو من إشكال، ولا ريب أن الإعادة أحوط وأولى، وأحوط منه إضافة ركعة قائما أو ركعتين جالسا ثم الإعادة.
ولو زاد أكثر من واحدة فأولى بالبطلان، وإن كان من احتج على عدم البطلان هناك بعدم وجوب التسليم والخروج من الصلاة بالتشهد، أو الاكتفاء للفصل بالجلوس بقدر التشهد، يلزمه القول بالصحة هنا أيضا بل في الثنائية والثلاثية أيضا كما نبه عليه الشهيد - ره -، حيث قال في الذكرى بعد نقل الأقوال: ويتفرع على ذلك انسحاب الحكم إلى زيادة أكثر من واحدة، والظاهر أنه لا فرق لتحقق الفصل بالتشهد على ما اخترناه، وبالجلوس على القول الآخر، وكذا لو زاد في الثنائية أو الثلاثية.
ولو ذكر الزيادة قبل الركوع فلا إشكال في الصحة لعدم كون زيادة القيام سهوا مبطلة، وعليه سجدتا السهو، ولو ذكر الزيادة بين الركوع والسجود فكالذكر بعد السجود، واحتمل الفاضل الابطال لأنا إن أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر في الصلاة وإن لم نأمره به زاد ركنا غير متعبد به (1) بخلاف الركعة الواحدة لامكان البناء عليها نفلا كما سبق.
وعلى ما قلنا من اعتبار التشهد لا فرق في ذلك كله في الصحة إن حصل، وفي البطلان إن لم يحصل انتهى.
وأما الرواية التي أشار إليها الصدوق، فالذي فيما عندنا من الكتب ما رواه الشيخ بسنده فيه ضعف عن زيد الشحام (2) قال: سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات، قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا [فليعد، ولا اختصاص لها بالست، ولعلها رواية أخرى لم يصل إلينا.