بعده التكبير المستحب ظنا منه أنه يستحب هنا تكبير، فالجواب بالبناء ينفيهما معا.
وقوله: " وإن كان قد سهى " الخ أراد أنه إن كان سهوه في الأخيرتين بأن سلم في الثانية أو في الثالثة فالذي بقي عليه الأخيرتان كلتاهما أو إحداهما " وقد فرغ من القراءة " أي القراءة اللازمة إنما هي في الأوليين وقد فرغ منهما، فهل يكتفى فيما بقي عليه بالتسبيح؟ بناء على أنهما من تتمة الصلاة السابقة، أو لابد من القراءة لأنها صلاة مستأنفة؟ فأجاب عليه السلام بأنه ليس عليه قراءة، لأنه قد فرغ من الركعتين اللتين تجب فيهما القراءة.
هذا ما خطر بالبال في حل هذا الخبر والله يعلم ومن صدر عنه عليه السلام حقيقة الحال، وأستغفر الله من الخطاء في المقال.
24 - قرب الإسناد: بالسند المتقدم عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عمن ترك قراءة أم القرآن، قال: إن كان متعمدا فلا صلاة له، وإن كان ناسيا فلا بأس (1).
بيان: يدل على أن القراءة واجبة غير ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا لا سهوا، وعليه معظم الأصحاب، فإنهم قالوا وأما إذا ذكر قبل الركوع ترك القراءة كلا أو بعضا يأتي به، وإذا ذكر بعد الركوع لا تدارك لها، ولا يبطل بذلك صلاته.
ونقل الشيخ عن جماعة أنهم قالوا بأن القراءة ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا، والأخبار الكثيرة دالة على المشهور، والقول الذي حكاه الشيخ قول ضعيف لم نظفر بقائل به بعد زمان الشيخ، فكأنه تحقق الاجماع على خلافه بعده 25 - المحاسن: عن أبيه، عن يونس، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه الامام بركعة، فخرج