له الذي كان من أمرنا فقال: أنت كنت أصوب منهم فعلا إنما يعيد من لا يدري ما صلى.
وهذا الخبر ينفي القول بالتفصيل المتقدم لأنه ورد في المغرب، لكن فيه إشكال من جهة أن الظاهر من كلام من يقول بصحة الصلاة أنه إنما يقول بها إذا لم يأت بعد العلم بنقص الصلاة بالمنافي، وظاهر الرواية أنهم بعد العلم تكلموا و يمكن حمل التكلم والقول من الامام والمأمومين جميعا على الإشارة والتسبيح مجازا لكنه بعيد جدا.
والشيخ حمله على جهل المسألة، وقال بأن الجاهل هنا في حكم الناسي، والشهيد - ره - في الذكرى حمل القول أخيرا على حديث النفس، ويرد عليه أنه لا ينفع في المأمومين، لأنهم تكلموا أولا عالمين بكونهم في الصلاة، إلا أن يقال: الأصوبية بسبب أنه راعى المسألة ولم يتكلم وهم تكلموا ولزمتهم الإعادة.
ويستشكل أيضا في الخبر بأن قوله عليه السلام " أنت كنت أصوب منهم فعلا " يدل على أن فعلهم أيضا كان صوابا فيدل على التخيير بين الاستيناف والبناء، وهذا خلاف المشهور ويمكن أن يجاب بأن الأصوب هنا بمعنى الصواب، وهذا الاستعمال شايع كما ورد " قليل في سنة خير من كثير في بدعة " أو يقال: إنهم وإن أخطأوا في الكلام لكن أصابوا في الإعادة، والامام لما لم يتكلم بعد العلم وأتم كان أصوب منهم لأنه لم يخط أصلا.
وأما الثاني وهو أن يكون التذكر بعد وقوع المنافي عمدا وسهوا فالمشهور فيه البطلان، وقال الصدوق في المقنع على ما حكي عنه وإن لم نجد فيما عندنا من نسخه: " إن صليت ركعتين من الفريضة ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأضف إلى صلاتك ما نقص، ولو بلغت الصين، ولا تعد الصلاة، فان الإعادة في هذه المسألة هو مذهب يونس بن عبد الرحمان " ولعل الأول أقوى، لورود الروايات الكثيرة بالبطلان، واشتهاره بين أعاظم القدماء كالكليني والمفيد والشيخ وسائر المتأخرين.