في متنهما، وما في المسائل أظهر، وغرض السائل الفاضل أنه وأما إذا بنى على الظن فلعله ظن الأقل، مع أنه يحتمل عنده أن يزيد صلاته، لاحتمال مرجوح عنده، فهل يبنى الزايد على ما مضى بغير تكبير أم يستأنف ركعة أو ركعتين بتكبيرة ونية مستأنفتين، وإن كانت صلاته مستأنفة فهل يحتاج إلى أذان وإقامة كسائر الصلوات، و إذا كان غالب ظنه الأكثر فيمكن أن يكون شكه في الاثنتين والثلاث بعد الفراغ من قراءة الحمد والسورة، فإذا بنى على الثلاث فتحسب تلك الركعة بالثالثة، وكان عليه التسبيح وقد قرء، أو كان عليه الحمد وحدها، وقد قرأ السورة أيضا.
فأجاب عليه السلام بأنه يبني على ما مضى، وليس عليه تكبيرة أخرى، ولا أذان ولا إقامة، ولا استيناف القراءة، إذ الفاتحة تكفى في الأخيرتين، والسورة إنما قرأها سهوا " ولا سهو عليه " أي ليس عليه سجدتا السهو، فينفي قول الصدوق بوجوب سجدتي السهو في بعض الصور كما سيأتي.
ويحتمل أن يكون السائل ظن أن مع البناء على الظن لابد من حين البناء جعل ما بقي من الصلاة مفصولا عما مضى مطلقا، لكن ما ذكرنا أولا أدق وأنسب بحال السائل - رضي الله عنه -.
وقوله: " أو يكبر " يحتمل أن يكون المراد تكبير الركوع أي هل يعيد التسبيحات الأربع، أو يكتفي بالقراءة ويكبر ويركع، أو المراد تكبير استيناف الصلاة أو التكبير الذي في التسبيحات الأربع، فيكون أو بمعنى الواو، أو بدلا عن التسبيح بناء على الاكتفاء بمطلق الذكر، وأما على رواية قرب الإسناد فيمكن حمله على هذا المعنى أيضا وإن كان بعيدا إذ الظاهر اتحادهما.
ويحتمل أن يكون غرض السائل من سهى في صلاته فسلم في غير موقعه ثم ذكر قبل المنافي فإنه يبنى على صلاته ويتم فسأل هل هي مثل صلاة الاحتياط فتحتاج إلى نية وتكبيرة أم يبني ويتم؟ فالمراد بافتتاح الصلاة الشروع فيما بقي من صلاته من غير تكبير، أو المراد بافتتاح الصلاة استيناف النية وتكبير الاحرام، وبالتكبير