سجدتي السهو، فان ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو.
اعلم أنه نسب إلى الصدوق القول بوجوب سجدتي السهو وأما إذا شك بين الثلاث والأربع وغلب ظنه على الأربع، واستدل له بما رواه الشيخ (1) بسند فيه ضعف على المشهور عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وأما إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع، أفهمت؟ قلت: نعم.
ولعله استدل بهذا الخبر الذي هو في غاية القوة، ولا يقصر عن الصحيح، مع تأيده بعموم خبر إسحاق فقوله لا يخلو من قوة، وإن لم ينسب إلى غيره من الأصحاب ولكن موثقة أبان (2) عن أبي العباس ظاهره عدم الوجوب، فيمكن حمله على الاستحباب والأحوط عدم الترك.
ومنها ما روياه في الموثق عن أبي بصير (3) قال: سألته عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة؟ قال: فما ذهب وهمه إليه، إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ، سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين (4) يقرء فيها بفاتحة