بعد ذلك (1).
أيضا ج: لعل المراد بالحادثة ما تقطع الصلاة عمدا وسهوا، كالحدث والاستدبار لا ما يقطع عمدا كالكلام، فإنه في حكم الناسي، ومع ذلك فظاهر سائر الأخبار وفتوى الأصحاب يقتضي العدول حينئذ عن العصر إلى الظهر، إلا أن يحمل على أنه أحدث ولم يتوضأ للعصر وهو بعيد.
وأما الحكم الأخير وهو جعل الركعتين لتتمة الظهر، فهو قول جماعة من الأصحاب، وقيل تبطل الثانية ويعود إلى الأولى فيتمها، وقيل: تبطل الأولى وتصح الثانية، لأن النية والتحريمة يبطلان عمدا وسهوا.
وقال العلامة في النهاية: ولو نقص من عدد صلاته ناسيا وسلم ثم ذكر تدارك إكمال صلاته وسجد للسهو، سواء فعل ما يبطلها عمدا كالكلام أو لا، أما لو فعل المبطل عمدا وسهوا كالحدث، والاستدبار إن ألحقناه به، فإنها تبطل لعدم إمكان الاتيان بالفائت من غير خلل في هيئة الصلاة، ولقول أحدهما عليه السلام وأما إذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا، ولو فعل المبطل عمدا ساهيا وتطاول الفصل، فالأقرب عدم البطلان ويحتمل لخروجه عن كونه مصليا فحينئذ يرجع في حد التطاول إلى العرف، ولو ذكر بعد أن شرع في أخرى وتطاول الفصل صحت الثانية وبطلت الأولى، وإن لم يطل عاد إلى الأولى وأتمها.