منها البناء على الأقل، وهو المنقول عن السيد المرتضى.
ومنها تجويز البناء على الأقل وهو الظاهر من الصدوق في الفقيه.
ومنها قول علي بن بابويه حيث قال: كما نقل عنه " وأما إذا شككت بين الاثنتين والثلاث وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة، فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها، وإن ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد للسهو وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة وإن شئت بنيت على الأكثر وعملت ما وصفناه.
ومنها ما نقل عن الصدوق في المقنع من بطلان الصلاة بذلك الشك وسيأتي