بالقول بالتخيير، وقد عرفت أن الحمل على التقية أظهر.
لكن يؤيد الصدوق هنا ما رواه في الكافي بسند حسن (1) عن محمد بن مسلم قال:
إنما السهو بين الثلاث والأربع، وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة، ومن سهى فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه، قال: يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس، فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد و سلم ثم قرأ فاتحة الكتاب، وركع وسجد ثم قرأ فسجد سجدتين وتشهد وسلم، وإن كان أكثر وهمه الثنتين نهض فصلى ركعتين وتشهد وسلم.
فإنه يحتمل وجوها: أحدها أن يكون الواو في قوله " ويصلي " بمعنى أو، أو يكون في الأصل " أو " فصحف فيكون صريحا في التخيير بين البناء على الأقل و ترك صلاة الاحتياط، والبناء على الأكثر وإيقاعها.
وثانيها أن يكون الواو بمعناها، ويكون الركعتان لاحتمال الزيادة، فتصيران مع الزيادة نافلة كما مر، فيكون محمولا على الاستحباب، لخلو سائر الأخبار عنه.
وثالثها أن يكون المراد بقوله " ثلاثا صلى " أنه شك بين الاثنتين والثلاث، فلم يدر أن الركعة التي يصليها بعد ذلك ثالثة أم رابعة، فيكون مؤيدا للمشهور في الشك بين الاثنتين والثلاث.
ومن استدل بخبر قرب الإسناد لا أدرى لم لم يستدل بهذا الاحتمال في هذا الخبر مع اشتراكهما في وجه الاستدلال ولا يخفى أن أول الوجوه أظهرها، ثم الثاني، و على الوجهين يؤيد الصدوق ولم أر من تفطن بذلك.
ثم المشهور في الصورة المذكورة أنه يتخير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما، والمنقول عن ظاهر الجعفي وابن أبي عقيل تعين الركعتين جالسا لضعف الرواية الدالة على التخيير في هذه الصورة في سائر الصور لم ترد رواية صريحة في ذلك، فالأحوط في الجميع اختيار الركعتين جلوسا.