سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال: يعيد، قلت: أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال إنما ذلك في الثلاث والأربع.
فيمكن الجمع بينها وبين حسنة زرارة بوجهين:
أحدهما أن يقال: إنما يعيد وأما إذا دخل الشك قبل الدخول في الركعة المترددة بين الثالثة والرابعة، فيخصص هذه الرواية بغير الصورة المذكورة، ومقتضى هذا الجمع إعادة الصلاة وأما إذا كان الشك بعد إتمام الركعتين، وقبل الدخول في الركعة المذكورة، وهو خلاف المشهور والمختار.
إلا أن يقال وأما إذا رفع رأسه من السجود يحصل الدخول في الركعة الأخرى بأن يقال: رفع الرأس من الثانية من مقدمات القيام، لا أنه واجب مستقل خلافا للمشهور، والدخول في مقدمة الشئ في قوة الدخول فيه.
وثانيهما التخيير بين الإعادة والاتمام وأما إذا كان الشك بعد الدخول في الركعة المذكورة، كما قيل.
والشيخ حمل صحيحة عبيد على الشك في المغرب، والأظهر حملها على ما إذا كان الشك قبل إكمال السجدتين، وكذا حمل مفهوم رواية زرارة على ذلك وأما إذا يكفي في فائدة التقييد أن يكون لمخالفه أفراد شائعة ظاهرة مخالفة في الحكم للمنطوق، ولا يلزم مخالفة جميع الافراد، والحصر المذكور في صحيحة عبيد إضافي لا محالة، إذ الشك بين الاثنين والأربع أيضا غير مبطل.
ويمكن حمل الثلاث والأربع على الأعم من أن يكون شرع في الثالثة أو أراد الشروع فيها، إذ يصدق عليه أنه يشك في أن الركعة التي يريد الشروع فيها ثالثة أم رابعة.
وأما خبر العلا الذي رويناه من قرب الإسناد فيحتمل وجهين:
الأول: البناء على الأقل كما هو ظاهر البناء على اليقين، فيكون الرابعة التي يأتي بعدها لاحتماله زيادة ركعة في الصلاة فتكون مع هذه الركعة ركعتين