بالشك في حال من الحالات.
فالخبر يحتمل وجهين:
الأول وهو الأظهر أنه يبني على الأقل ولا يسلم لعدم ذكره وذكر التكبير، ويقوم ويضيف إليها ركعتين ويتم، فالمراد بقوله " لا ينقض اليقين بالشك " أي لا يبطل المتيقن من صلاته بسبب الشك الذي عرض له في البقية " ولا يدخل الشك في اليقين " أي لا يدخل الركعتين المشكوك فيهما في الصلاة المتيقنة بأن يضمهما مع الركعتين المتيقنتين ويبنى على الأكثر، " ولكنه ينقض الشك باليقين " أي يسقط الركعتين المشكوك فيهما باليقين وهو البناء على الأقل المتيقن.
الثاني أن يحمل على المشهور بأن يكون المراد بقوله يركع ركعتين أنه يفتتحهما بتكبيرة، وعدم ذكر التسليم، للظهور، أو لعدم وجوبه، وكذا قوله " قام فأضاف إليها أخرى " محمول على ذلك، وقوله " ولا يدخل الشك في اليقين " أي لا يدخل الركعتين في المتيقن بل يوقعهما بعد التسليم، والمراد بنقض الشك باليقين إيقاعهما بعد التسليم إذ حينئذ يتيقن إيقاع الصلاة خالية عن الخلل لأنه مع البناء على الأقل يحتمل زيادة الركعات في الصلاة.
وربما يؤيد ذلك بأن في صورة الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، وقع مثل تلك العبارة من غير ذكر التسليم والافتتاح (1) مع أن المراد به ما ذكر من غير ارتياب ولا يخفى ظهور الأول وبعد الأخير، لكن لا بأس بارتكابه في مقام الجمع، والأظهر حمله على التقية كما عرفت، ومع ذلك يمكن أن يكون المراد ما ذكر في الوجه الثاني تورية للتقية.
وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) قال: سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا؟ قال: يعيد، ويمكن حمله على الشك قبل إكمال السجدتين والشيخ حمله على الشك في المغرب والفجر والصدوق قال بالتخيير لذلك، واحتمل الشهيد في الذكرى والعلامة في النهاية كون البناء على الأكثر وصلاة الاحتياط