الكتاب.
وظاهره أن مع غلبة الظن في الثالثة يبنى على الأربع، ويصلي صلاة الاحتياط وهو خلاف فتوى الأصحاب، ويمكن حمله على أنه تم الكلام عند قوله فما ذهب إليه وهمه، ثم أنشأ حكم الشاك الذي لم يغلب على ظنه أحدهما، بحمل التنوين في قوله شئ على التعظيم، أي احتمال قوى يساوي احتمال الثالثة، أو تقدر المساواة في الكلام.
ويمكن حمله على البناء على الأقل، واستحباب الركعتين لاحتمال الزيادة لتكونا بانضمام الركعة الزائدة ركعتين نافلة، أو على الرجحان الضعيف الذي لا يبلغ إلى حد الظن المعتبر شرعا لكنهما أبعد من الأول: الأول لفظا، والثاني معنى إذ الظاهر كفاية مطلق الرجحان.
وقال بعض الأفاضل: هذا برزخ بين الفصل والوصل، لأن سهوه برزخ بين الظن والشك، ولا يخفى ما فيه:
قال الشهيد الثاني: عبر جماعة من الأصحاب بغلبة الظن، وهو يقتضي اشتراط ترجيح زائد على أصل الظن، والأصح أن ذلك غير شرط، بل يكفي مطلق الظن، وبه صرح في الدروس.
وروى الكليني عن زرارة (1) بسندين أحدهما من الحسان عن أحدهما عليهما السلام قال: وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام (2) فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه، وظاهره البناء على الأقل فجمع الصدوق بينه وبين سائر الأخبار