وابن زيد، وقيل الغداة والظهر والعصر، وبه قال مجاهد والضحاك، ومحمد بن كعب والحسن قالوا: لان طرفي الشئ من الشئ، وصلاة المغرب ليست من النهار، و قيل: أراد بطرفي النهار صلاة الفجر وصلاة العصر انتهى.
وهذا يدل على أن كون وقت صلاة الفجر من النهار كان مسلما عندهم.
الثالثة: قوله تعالى (سلام هي حتى مطلع الفجر) فإنه ظاهر من سياق هذه السورة من أولها إلى آخرها أنها نزلت لبيان فضيلة تلك الليلة، وأن الغرض من تلك الآية شمول السلامة والعافية، أو السلام والتحية لجميع تلك الليلة، فلو كان ما بين الطلوعين داخلا في الليل لم يكن لاخراجه من هذه الفضيلة وجه لا سيما مع قوله (هي) الراجعة إلى الليلة، مع ما سيأتي من الأخبار الكثيرة الدالة على أن الاعمال المتعلقة بليلة القدر، من الاحياء والغسل وغيرهما، ينتهي إلى الفجر، ولا تتعلق بما بعده.
ويؤيده أن الرازي مع تصريحه في مواضع بدخوله في الليل جعله هنا خارجا ليستقيم الكلام، ويكمل النظام، حيث قال: وسادسها من أولها إلى طلوع الفجر سالمة في العبادة، كل واحدة من أجزائها خير من ألف شهر، ليست كسائر الليالي: يستحب للفرض الثلث الأول وللعبادة النصف والدعاء السحر، بل هي متساوية الأوقات والاجزاء.
وقال الطبرسي - ره -: أي هذه الليلة إلى آخرها سلامة من الشرور والبلايا وآفات الشيطان، ثم قال: سلام هي حتى مطلع الفجر أي السلامة والبركة والفضيلة تمتد إلى وقت طلوع الفجر ولا يكون في ساعة منها فحسب بل يكون في جميعها.
الرابعة: قوله تعالى ﴿والليل إذا دبر والصبح إذا أسفر﴾ (1) فان الظاهر أنه أقسم بوقت واحد هو إدبار الليل وإسفار الصبح، مع أن ظاهر المقابلة عدم كون الصبح من الليل، وقال الطبرسي ره -: أقسم بالليل إذا ولى وذهب، و