عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يؤثر على صلاة المغرب شيئا إذا غربت الشمس حتى يصليها (1).
32 - ومنه: عن أبيه وابن الوليد معا عن محمد العطار، عن محمد بن أحمد الأشعري، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي حمزة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: ملعون من أخر المغرب طلبا لفضلها (9).
33 - ومنه: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي المغرا عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا نوم الصبي وعيلة الضعيف لاخرت العتمة إلى ثلث الليل (3).
34 - فقه الرضا: قال عليه السلام: أول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامة سقوطه أن يسود أفق المشرق، وآخر وقتها غروب الشفق، وهو أول وقت العتمة، وسقوط الشفق ذهاب الحمرة، وآخر وقت العتمة نصف الليل، وهو زوال الليل (4).
وقال في موضع آخر: وقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق، و وقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب، ثم إلى ربع الليل، وقد رخص للعليل والمسافر فيهما إلى انتصاف الليل وللمضطر إلى قبل طلوع الفجر، والدليل على غروب الشمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق، وفي الغيم سواد المحاجر، وقد كثرت الروايات في وقت المغرب، وسقوط القرص، والعمل من ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس (5).