جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن القوم يتحدثون حتى يذهب الثلث الأول من الليل وأكثر أيما أفضل؟ يصلون العشاء جماعة أو في غير جماعة؟ قال: يصلونها جماعة أفضل (1).
بيان: يدل على عدم خروج وقت العشاء بمضي ثلث الليل.
25 - قرب الإسناد: عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن الميثم، عن الحسين أبي العرندس قال: رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام في المسجد الحرام في شهر رمضان وقد أتاه غلام له أسود بين ثوبين أبيضين، ومعه قلة وقدح، فحين قال المؤذن:
الله أكبر صب له فناوله وشرب (2).
بيان: ظاهره دخول وقت المغرب بغيبوبة القرص إذ مؤذنهم يؤذن عند ذلك، ونقل الراوي ذلك أيضا يدل عليه، كما لا يخفى، ويمكن حمله على التقية.
26 - قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: صليت المغرب مع أهل المدينة في المسجد، فلما سلم الامام قمت فصليت أربع ركعات ثم صليت العتمة ركعتين ثم مضيت إلى أبي الحسن عليه السلام فدخلت عليه بعد ما أعتمت فقال لي صليت العتمة فقلت له: نعم، قال: متى صليت؟
قلت: صليت المغرب وأمسيت بصلاتي معهم، فلما سلم الامام قمت فصليت أربع ركعات ثم صليت العتمة ركعتين، ثم أتيتك، فأخذ في شئ آخر ولم يجبني، فقلت له: إني فعلت هذا وهو عندي جايز، فإن لم يكن جايزا قمت الساعة فأعدت فأخذ في شئ آخر ولم يجبني (3).
توضيح: قال في النهاية: حتى يعتموا أي يدخلوا في عتمة الليل وهي ظلمته ويقال: أعتم الشئ وعتمه إذا أخره، وعتمت الجارية وأعتمت إذا تأخرت