وقال العلامة - ره - في التذكرة: من كان له في داره مسجد قد جعله للصلاة، جاز له تغييره وتبديله وتضييقه وتوسيعه حسب ما يكون أصلح له، لأنه لم يجعله عاما وإنما قصد اختصاصه بنفسه وأهله، ولرواية أبي الجارود، وهل يلحقه أحكام المساجد من تحريم إدخال النجاسة إليه، ومنع الجنب في استيطانه وغير ذلك؟ الأقرب المنع لنقص المعنى فيه انتهى وكلامه يشعر بالتردد ومع الوقف كذلك أيضا كما احتمله الوالد - ره -.
44 - كشف الغمة: نقلا من دلائل الحميري، عن أبي هاشم الجعفري قال:
كنت عند أبي محمد عليه السلام فقال: إذا خرج القائم أمر بهدم المنار والمقاصير التي في المساجد فقلت: في نفسي لأي معنى هذا؟ فأقبل على وقال: معنى هذا أنها محدثة مبتدعة، لم يبنها نبي ولا حجة (1).
غيبة الشيخ: عن سعد بن عبد الله، عن الجعفري مثله (2).
تبيين: المشهور بين الأصحاب كراهة تطويل المنارة أزيد من سطح المسجد لئلا يشرف المؤذنون على الجيران، والمنارات الطويلة من بدع عمر، والمراد بالمقاصير المحاريب الداخلة كما مر.
45 - جامع الأخبار: روى باسناد صحيح عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: لو يعلم الناس ما في مسجد الكوفة لا عدوا له الزاد والرواحل من مكان بعيد، إن صلاة فريضة فيه تعدل حجة، وصلاة نافلة تعدل عمرة (3).
وروي باسناد صحيح عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: النافلة في مسجد الكوفة تعدل عمرة مع النبي صلى الله عليه وآله، والفريضة تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وقد صلى فيه ألف نبي وألف وصي (4).
وقال الصادق عليه السلام: ما من عبد صالح ولا نبي إلا وقد صلى في مسجد كوفان، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أسري به، قال له جبرئيل عليه السلام: أتدري أين أنت يا رسول الله