سد يسد صار سديدا، وفي بعضها بالمعجمة أي شدة وقوة في الدين، والرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه، والتقوى هنا مكان الخشية في سائر الأخبار بمعناها.
66 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة، فتصيب ثوبه ورجليه هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه؟ قال: إذا كان يابسا فلا بأس (1).
بيان (إذا كان يابسا () أي الثوب والرجل أو العذرة أيضا تأكيدا للسؤال، وتغليبا أو بتأويل النجس.
67 - قرب الإسناد: باسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الجص يطبخ بالعذرة أيصلح أن يجصص به المسجد؟ قال: لا بأس (2).
وسألته عن المسجد يكتب في القبلة القرآن أو شئ من ذكر الله؟ قال:
لا بأس (3).
وسألته عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو إصباغ؟ قال: لا بأس (4).
بيان: قد مر الكلام في الجص المطبوخ بالعذرة في كتاب الطهارة، والحاصل أنه محمول في المشهور على العذرة الطاهرة، أو على ما إذا لم يعلم سراية النجاسة إلى الجص، أو على الاكتفاء في الاستحالة بهذا القدر، ويدل الخبر على عدم كراهة الكتاب في قبلة المسجد ولا ينافي كراهة النظر إليها حال الصلاة، لما مر عن علي بن جعفر أيضا أن النظر إلى كتاب في القبلة نقص في الصلاة.
وأما النقش فقد حكم جماعة بتحريم النقش بالذهب، وأطلق العلامة في أكثر كتبه والمحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى تحريم النقش من غير تقييد بالذهب، معللين بأن ذلك لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله فيكون بدعة، وهو استدلال ضعيف وكذا حكم الأكثر بتحريم نقش الصور.