الرابعة: الظاهر أن تلك الفضيلة في المسجدين مختصة بما كان في عهد الرسول وأما ما زيد فيهما في زمن خلفاء الجور، فكسائر المساجد، بل يمكن المناقشة في كونها مسجدا أيضا لما ورد في كثير من الاخبار أن القائم عليه السلام يردها إلى أربابها وذهب بعض الأصحاب إلى التعميم وهو بعيد.
الخامسة: ما ورد في بعض الأخبار ألف صلاة أو مائة ألف في غيره لفظ الغير فيها تام شامل للفاضل والمفضول، فيلزم مساواة الفاضل المفضول، فلابد من تخصيص في الغير وإن أمكن تصحيحه باختلاف الصلاة والمصلين لكنه بعيد.
46 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد أو البيت أيصلى فيه؟ قال: لا بأس (1).
وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجله خارج منه أو أسفل من المسجد، و هو في صلاته أيصلح له؟ قال: لا بأس (2).
قال: وسألته عن الدابة يبول فيصيب بوله المسجد أو حائطه أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال إذا جف فلا بأس (3).
بيان: حمل على سرقين الدواب المأكولة اللحم، ويدل على طهارتها، والظاهر أن المراد بالمسجد في قوله (يقعد في المسجد) المصلى الذي يصلى عليه كما مر، و لما كان محتملا للمسجد المعروف أوردناه هنا، فالمراد أنه يكفي في إدراك فضل المسجد في الجملة كون بعض الجسد فيه، ويدل ظاهرا على طهارة أبوال الدواب مع كراهة الصلاة في المسجد قبل جفافها.
47 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، إلا أن يكون له عذر أو به