عظم الذراع، أن يكون بينهما شئ ارتفاعه أحد المقدارين، ورواية الحلبي رواها الشيخ في الصحيح (1) عن العلا، عن محمد بن مسلم بتلك العبارة بعينها إلا أن فيه (لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبر أجزأه ذلك) بالشين المعجمة والباء الموحدة وقال الشيخ بعد ذلك يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر.
واحتمل الشيخ البهائي قدس سره كون المفسر محمد بن مسلم بأن يكون فهم ذلك من الإمام عليه السلام لقرينة حالية أو مقالية، وقال: قد استبعد بعض الأصحاب هذا التفسير واختار جعل الشبر في الحديث بالسين المهملة والتاء المثناة من فوق، وهو كما ترى، و ربما يقال في وجه الاستبعاد أن بلوغ الحجرة في الضيق إلى حد لا يبلغ البعد بين المصليين في زاويتيها مقدار شبر خلاف الغالب المعتاد، وليس بشئ لأنه إذا كان المراد كون الرجل أقرب إلى القبلة من المرأة بشبر، لا يلزم حمل الحجرة على خلاف مجرى العادة.
وقال - ره - إلحاق التاء بالعشرة يعطي عدم ثبوت ما نقله بعض اللغويين من أن الذراع مؤنث سماعي انتهى.
ثم إنهم ذكروا أن جميع ذلك في حال الاختيار، فأما مع الاضطرار فلا كراهة وأما استثناء مكة من هذا الحكم كما مر في رواية الفضيل، فلم أر التصريح به في كلام الأصحاب، وظاهر الصدوق - ره - القول به، نعم قال العلامة قدس سره في المنتهى:
لا بأس بالصلاة هناك والمرأة قائمة أو جالسة بين يديه، لما رواه الشيخ عن معاوية (2).
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقوم أصلي بمكة ومرأة بين يدي جالسة أو مارة؟ قال: لا بأس إنما سميت مكة بكة لأنه تبك فيه الرجال والنساء.
وقال في التذكرة: ولا بأس بأن يصلى في مكة - زادها الله شرفا - إلى غير سترة لان النبي صلى الله عليه وآله صلى هناك وليس بينه وبين الطواف سترة.
ولان الناس يكثرون هناك لأجل قضاء نسكهم وسميت بكة، لان الناس