عن الصلاة في بيت الحمام فقال: إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس، وروى الشيخ (1) مثله في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام.
الثالث: المنع عن الصلاة في القبور وقال في المنتهى: يكره الصلاة في المقابر، ذهب إليه علماؤنا، قال: ونقل الشيخ عن بعض علمائنا القول بالبطلان وقال: تكره الصلاة إلى القبور وأن يتخذ القبر مسجدا يسجد عليه، وقال ابن بابويه:
لا يجوز فيهما، وهو قول بعض الجمهور، ثم قال: لو كان بينه وبين القبر حائل أو بعد عشرة أذرع لم تكن بالصلاة إليه بأس، وقد مر أن أبا الصلاح حرمها وتردد في البطلان، وقال المفيد: لا تجوز الصلاة إلى شئ من القبور حتى تكون بينه وبينه حائل أو قدر لبنة أو عنزة منصوبة، أو ثوب موضوع.
وعلى القول بالكراهة أو الحرمة الحكم برفعهما بالحوائل التي ذكرها مشكل، ولم نر مستنده، فأما عشرة أذرع فرواه الشيخ في الموثق (2) عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال: لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشرة أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره، ثم يصلي إن شاء.
واستندوا في التحريم إلى هذه الرواية، وهي عندنا ليست في درجة من القوة وقد عارضها روايات صحيحة مثل ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين (3) قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الصلاة بين القبور هل يصلح؟ قال: لا بأس وفي الصحيح (4) عن علي بن جعفر، عن أخيه مثله، فغاية ما يمكن إثباته مع تلك المعارضات القوية الكراهة، بل يمكن المناقشة فيها أيضا، نعم الأحوط عدم التوجه إلى قبر غير الأئمة عليهم السلام لحسنة زرارة الآتية وأما قبور الأئمة عليهم السلام