الناس، وهو الذي بحث عنه علماء التشريح.
وقال الشيخ البهائي - رحمه الله -: وهو الكعب على التحقيق عند العلامة - رحمه الله - وعبر عنه في بعض كتبه بحد المفصل، وفي بعضها بمجمع الساق و القدم، وفي بعضها بالناتئ وسط القدم، وفي بعضها بالمفصل، وصب عبارات الأصحاب عليه وشنع عليه من تأخر عنه ونسبوه إلى خرق الاجماع.
وأجاب الشيخ المتقدم ذكره قدس الله روحه عن تشنيعاتهم في كتبه، واختار مذهبه، وادعى أن ظاهر الأخبار والأقوال معه، ولكن الظاهر من الأكثر هو المعنى الأول، ونسب العامة أيضا هذا القول إلى الشيعة، والأخبار مختلفة وعلى القول بعدم وجوب الاستيعاب الطولي الأمر هين، والأحوط المسح إلى المفصل خروجا عن الخلاف.
قوله عليه السلام: " إذا بالغت فيهما " وفي التهذيب فيها أي إذا بالغت في أخذ الماء بها، بأن ملأتها منه بحيث لا تسع معه شيئا، أو إذا بالغت في غسل العضو بها بامرار اليد ليصل ماؤها إلى كل جزء، وقوله عليه السلام: " والثنتان " أي الغرفتان تكفيان في استيعاب العضو بدون مبالغة. ثم الظاهر أن " غرفة للذراع " المراد بها غرفة لكل ذراع، ولا يبعد أن يكون المراد غرفة واحدة للذراعين معا، وعلى الأول يدل على استحباب الغرفتين لا الغسلتين.
30 - العياشي: عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال الله عز وجل؟ فقال: الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه: إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم، ما دارت [عليه] السبابة الوسطى والابهام من قصاص الشعر إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، قلت: الصدغ ليس من الوجه؟
قال: لا (1).