للصلاة فليبدء باليمين قبل الشمال من جسده (1).
43 - العلل: عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد معا، عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن ابن أبي عمير ومحمد بن سنان معا من الصباح المزني وسدير الصيرفي ومحمد بن النعمان وعمر بن أذينة، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل في وصف المعراج عن النبي صلى الله عليه وآله قال: قال ربي عز وجل: يا محمد مد يدك فيتلقاك ما يسيل من ساق عرشي الأيمن، فنزل الماء فتلقيته باليمين، فمن أجل ذلك أول الوضوء باليمنى.
ثم قال: يا محمد خذ ذلك الماء فاغسل به وجهك - وعلمه غسل الوجه - فإنك تريد أن تنظر إلى عظمتي وأنت طاهر، ثم اغسل ذراعيك اليمين واليسار - وعلمه ذلك - فإنك تريد أن تتلقى بيديك كلامي، وامسح بفضل ما في يديك من الماء رأسك ورجليك إلى كعبيك - وعلمه المسح برأسه ورجليه - وقال: إني أريد أن أمسح رأسك، وأبارك عليك، فأما المسح على رجليك فاني أريد أن أوطئك موطئا لم يطأه أحد قبلك، ولا يطأه أحد غيرك، فهذا علة الوضوء (2).
أقول: سيأتي تمامه بأسانيد في كتاب الصلاة.
44 - العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما الوضوء حد من حدود الله، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه؟ وإن المؤمن لا ينجسه شئ، وإنما يكفيه مثل الدهن (3).
بيان: أي أعضاؤه لا تنجس بشئ من الأحداث نجاسة خبثية حتى يحتاج في إزالتها إلى صب ماء زايد على ما يشبه الدهن، كما هو الواقع في أغلب النجاسات الخبثية، وحمل الدهن في المشهور على أقل مراتب الجريان.
وقال الشهيد في الذكرى: وإنما حملنا الدهن على الجريان توفيقا بينه