أن حمل الرواية عليه بعيد جدا، وقد بسط - رحمه الله - القول في ذلك في كتبه بذكر مرجحات كثيرة لما اختاره، وإيراد اعتراضات على ما فهمه القوم لا يرد أكثرها تركناها حذرا من الإطالة من غير طائل.
وأما ما دل عليه الخبر من عدم دخول الصدغ في الوجه الذي يجب غسله فمما ذهب إليه أصحابنا، إلا الراوندي على ما نقل عنه في الذكرى، ولنحقق معنى الصدغ.
قال الفيروزآبادي: الصدغ بالضم ما بين العين والاذن والشعر المتدلي على هذا الموضع، ونحوه قال الجوهري وقال بعض الفقهاء: هو المنخفض الذي ما بين أعلا الاذن وطرف الحاجب، وقال في المنتهى: هو الشعر الذي بعد انتهاء العذار المحاذي لرأس الاذن وينزل عن رأسها قليلا، وقال في الذكرى: هو ما حاذي العذار.
فإذا عرفت هذا فاعلم أنه من فسر الصدغ بما بين العين والاذن فلا ريب في أنه يدخل بعضه بين الإصبعين بالإدارة بكل من الوجهين، وإن أريد به الموضع الذي عليه الشعر، وهو ما فوق العذار، فلا يدخل بينهما شئ منه على شئ من الوجهين، فما ذكره الشيخ البهائي قدس سره من أن هذا أحد الوجوه المرجحة لما حققه، لا وجه له عند التحقيق، فيمكن أن يحمل الصدغ الذي وقع في كلام زرارة وكلامه عليه السلام على المعنى الثاني الذي فسر به العلامة والشهيد نور الله ضريحهما، وقد عرفت أنه لا يشتمل شيئا منه الإصبعان ويمكن حمل الصدغ الذي في كلام الراوندي على البعض الذي لا شعر عليه، ويشمله الإصبعان، لئلا يكون مخالفا للرواية وإجماع الأصحاب، ويمكن أن يكون الصدغ الذي في الرواية محمولا على المعنى الأول ويكون نفيه عليه السلام رفعا للايجاب الكلي أي ليس الصدغ من الوجه بل بعضه خارج وبعضه داخل، والأول أظهر.
31 - العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: كيف يمسح الرأس؟ قال: إن الله يقول: " وامسحوا برؤوسكم " فما مسحت من رأسك فهو