في الاناء فمسح رأسه ورجليه، واعلم أن الفضل في واحدة واحدة، ومن زاد على الاثنين لم يؤجر (1).
تبيين: اعلم أن المشهور بين الأصحاب استحباب تثنية الغسلات، وادعى ابن إدريس الاجماع عليه وخالف فيه الصدوق - رحمه الله - وقال بعدم الاستحباب، وهو الظاهر من كلام الكليني، ومن كلام ابن أبي نصر (2) ويظهر من بعضهم عدم الاستحباب فقط، ومن بعضهم التحريم، ولا خلاف عندنا في حرمة الثالثة.
ثم إن الأخبار مختلفة في الثانية، فالأكثر جمعوا بينها بحمل ما دل على التثنية على الاستحباب (3) والصدوق رحمه الله جمع بينها بحمل أخبار التثنية على التجديد (4) والكليني حمل المرتين على من لم تكفه الواحدة (5) وبعض مشايخنا حمل المرتين على الغرفتين (6) والمرة على الغسلة الواحدة، وربما تحمل أخبار