ومنه: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله قيس بن رمانة قال:
أتوضأ ثم ادعوا الجارية فتمسك بيدي فأقوم فاصلي أعلى وضوء؟ فقال: لا، قال:
فإنهم يزعمون أنه اللمس، قال: لا والله، ما اللمس إلا الوقاع يعني الجماع ثم قال: قد كان أبو جعفر عليه السلام بعد ما كبر يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم فيصلي (1).
توضيح: قوله: " إنه اللمس " أي اللمس الذي ذكره الله في قوله: " أو لامستم النساء " وتفسير الملامسة في الآية بالجماع منقول عن الأئمة الهدى بطرق متكثرة وقد نقل الخاص والعام عن ابن عباس أنه كان يقول: إن الله حيي كريم يعبر عن مباشرة النساء بملامستهن، وذهب الشافعي إلى أن المراد مطلق اللمس لغير محرم وخصه مالك بما كان عن شهوة، وأما أبو حنيفة فقال: المراد الوطي لا المس.
14 - العياشي: عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة " (2) ما معنى إذا قمتم؟ قال: إذا قمتم من النوم، قلت: ينقض النوم الوضوء؟ قال: نعم، إذا كان نوم يغلب على السمع فلا يسمع الصوت (3).
15 - ومنه: عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل:
" يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " قلت: ما عنى بها؟ قال: من النوم (4).
بيان: هذان الخبران يهدمان بنيان استدلال القوم بوجوب الوضوء لكل قائم إلى الصلاة، إلا ما أخرجه الدليل وسيأتي الكلام فيه.