وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شئ فيه. (1) فالتفصيل الذي قال به لا يطابق كلام اللغويين ولا صريح الخبر.
وأما الودي بالمهملة فهو ماء ثخين يخرج عقيب البول واتفق أصحابنا على عدم النقض به، وأما الوذي بالمعجمة فلم يذكر فيما عندنا من كتب اللغة معنى مناسب له، وقد مر تفسيره في الخبر، والأدواء جمع الداء، ولعل المعنى ما يخرج بسبب الأمراض، وفي بعض نسخ الاستبصار (2) الأوداج ولعل المراد به مطلق العروق، وإن كان في الأصل لعرق في العنق، وقال الصدوق في الفقيه: الوذي ما يخرج عقيب المني. وعلى التقادير عدم الانتقاض به معلوم للحصر المستفاد من الأخبار السالفة، وغيرها، ومن كلام الأصحاب.
11 - فقه الرضا عليه السلام: لا تغسل ثوبك إلا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء، ولا تجب عليك إعادة إلا من بول أو مني أو غائط أو ريح تستيقنها فان شككت في ريح أنها خرجت منك أم لم تخرج، فلا تنقض من أجلها الوضوء إلا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها، وإن استيقنت أنها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أم لم تسمع، شممت ريحها أم لم تشم.
ولا ينقض الوضوء إلا ما خرج من الطرفين، ولا ينقض القئ والقلس و الرعاف والحجامة والدماميل والقروح وضوءا، وان احتقنت أو حملت الشياف فليس عليك إعادة الوضوء، فان خرج منك مما احتقنت أو احتملت من الشياف وكانت بالثفل فعليك الاستنجاء والوضوء، وإن لم يكن فيها ثفل فلا استنجاء عليك ولا وضوء، وإن خرج منك حب القرع وكان فيه ثفل فاستنج وتوضأ، وإن لم يكن فيه ثفل فلا وضوء عليك ولا استنجاء.
وكل ما خرج من قبلك ودبرك من دم أو قيح أو صديد وغير ذلك فلا