وروي أيضا أن عليا عليه السلام قال: من رعف وهو في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليستأنف الصلاة (1).
وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة ابنته، لأنها كانت عندي، فقلت لأبي ذر سله! فسأله فقال النبي صلى الله عليه وآله: يغسل طرف ذكره وأنثييه، ويتوضأ وضوء الصلاة (2).
وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله بعد أن أمرت المقداد يسأله يقول ثلاثة أشياء: مني ووذي ومذي، فأما المذي فالرجل يلاعب امرأته فمذي، ففيه الوضوء، وأما الوذي فهو الذي يتبع البول الماء الغليظ شبه المني ففيه الوضوء، وأما المني فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة ففيه الغسل (3).
بيان: " الزب " بالضم الذكر والأربية كأثفية أصل الفخذ، أو ما بين أعلاه وأسفل البطن، ويدل الأول على أن مس الذكر لا يبطل الوضوء، والوضوء في الثالث والرابع محمول على إزالة النجاسة حملا على المعنى اللغوي، والبناء في الثالث محمول على عدم الاستدبار والكلام (4) والاستيناف في الرابع على ما إذا صدر واحد منهما، أو الفعل الكثير على المشهور، والوضوء في المذي والوذي إما محمول على التقية أو على الاستحباب كما عرفت (5).