بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٢٢٥
وروي أيضا أن عليا عليه السلام قال: من رعف وهو في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليستأنف الصلاة (1).
وبهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة ابنته، لأنها كانت عندي، فقلت لأبي ذر سله! فسأله فقال النبي صلى الله عليه وآله: يغسل طرف ذكره وأنثييه، ويتوضأ وضوء الصلاة (2).
وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله بعد أن أمرت المقداد يسأله يقول ثلاثة أشياء: مني ووذي ومذي، فأما المذي فالرجل يلاعب امرأته فمذي، ففيه الوضوء، وأما الوذي فهو الذي يتبع البول الماء الغليظ شبه المني ففيه الوضوء، وأما المني فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة ففيه الغسل (3).
بيان: " الزب " بالضم الذكر والأربية كأثفية أصل الفخذ، أو ما بين أعلاه وأسفل البطن، ويدل الأول على أن مس الذكر لا يبطل الوضوء، والوضوء في الثالث والرابع محمول على إزالة النجاسة حملا على المعنى اللغوي، والبناء في الثالث محمول على عدم الاستدبار والكلام (4) والاستيناف في الرابع على ما إذا صدر واحد منهما، أو الفعل الكثير على المشهور، والوضوء في المذي والوذي إما محمول على التقية أو على الاستحباب كما عرفت (5).

(1) نوادر الراوندي ص 45.
(2) نوادر الراوندي ص 45.
(3) نوادر الراوندي ص 45.
(4) بل الوجه في ذلك أن كل ما غلب الله على العبد فالله أولى له بالعذر، والرجل إذا مضى في صلاته مع شرائط الصحة، ثم فاجأه في الأثناء الرعاف وهو مانع عن المضي في الصلاة شرعا، كان على الله أن يقبل ما مضى من صلاته، وكان عليه أن ينصرف إلى تحصيل الطهارة المانعة عن الصلاة، وليس معناه الا الابتناء، نعم إذا فعل من منافيات الصلاة ما لم يلزمه ولم يغلب عليه الله كان ذلك بمنزلة الانصراف عن الصلاة رأسا، فلا وجه للابتناء وهو ظاهر.
(5) بل يحمل على التوضي من الخبث للعرف الشايع في صدر الاسلام، فان وضوء الصلاة أيضا إنما سمى وضوءا لمبالغتهم في غسل الوجه واليدين رغبة في إطاعة أمر الله عز وجل بأحسن الوجوه.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست