16 - السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن سعيد عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن القلس وهي الجشاءة يرتفع الطعام من جوفه وهو صائم من غير أن يكون تقيأ، وهو قائم في الصلاة، قال: لا ينقض ذلك وضوءه الحديث (1).
أقول: ما مر من الأخبار الدالة على أن أمير المؤمنين عليه السلام أنشد الشعر في الخطبة تدل على عدم نقضه للوضوء.
17 - مجمع البيان: عن علي عليه السلام في قوله تعالى: " أو لامستم النساء " أن المراد به الجماع خاصة (2).
18 - كتاب المسائل: عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلاعب المرأة أو يجردها أو يقبلها فيخرج منه الشئ ما عليه؟ قال: إن جاءت الشهوة، وخرج بدفق، وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لا يجد له شهوة ولا فترة فلا غسل عليه ويتوضأ للصلاة (3).
19 - المحاسن: عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء بعد الطعام، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأكل، فجاء ابن أم مكتوم وفي يد رسول الله صلى الله عليه وآله كتف يأكل منها، فوضع ما كان في يده منها، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، فليس فيه طهور (4).
ومنه: عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن أكل لحما أو شرب لبنا هل عليه وضوء؟ قال: لا قد أكل رسول الله صلى الله عليه وآله كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ (5).
ومنه: عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير