بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٢٣٢
فأي فائدة للوضوء؟ لأنا نقول: يحتمل أن يكون تكفير الصغاير بسبب الوضوء مختصا بمن لم يجتنب الكبائر (1) وربما يقال: لعل لكل منهما مدخلا في التكفير ولا يخفى ما فيه.
5 - معاني الأخبار: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
ثمانية لا تقبل لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة، وتارك الوضوء، والجارية المدركة تصلي بغير خمار، وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون والزبين.
قالوا: يا رسول الله وما الزبين؟ قال: الرجل يدافع البول والغايط.
والسكران، فهؤلاء ثمانية لا تقبل لهم صلاة (2).
بيان: ظاهر الأخبار أن القبول غير الاجزاء، واختلف في معناهما، فقيل القبول هو استحقاق الثواب، والاجزاء الخلاص من العقاب، وقيل: القبول [كثرة الثواب والاجزاء بدونه قلة، والظاهر أن المراد بعدم القبول] (3) هنا

(١) بل الوجه فيه أن الحسنات يذهبن السيئات، والسيئات هي الصغائر، والحسنات الصلوات الخمس كما يأتي في محله، فالمعنى أن كل صلاة إذا صليت في وقته كانت مكفرة لما صدر من المصلى من صغائر الذنوب والسيئات قبل ذلك، الا أن ذلك التكفير يعجل في صلاة المغرب والصبح فإذا توضأ لصلاتهما كفر ما بينهما، وأما من لا يصلى فلا يكفر ذنوبه أصلا لان ترك الصلاة كبيرة في نفسها، بل هو بمنزلة الكفر.
(٢) معاني الأخبار ص ٤٠٤، ورواه في الخصال ج 2 ص 38 المحاسن ص 12.
(3) ما بين العلامتين ساقط من الكمباني.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست