عدم انتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار ردا على بعض المخالفين القائلين به، ولا خلاف بيننا في عدم الانتقاض.
والمشهور بين المخالفين أيضا ذلك، قال في شرح السنة بعد أن روى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ: هذا متفق على صحته، وأكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء، وهو قول الخلفاء الراشدين، وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
وذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه، كان عمر بن العزيز يتوضأ من السكر واحتجوا بما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: توضؤوا مما مسته النار، ولو من ثور أقط والثور القطعة من الأقط، وهذا منسوخ عند عامة أهل العلم، وقال جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله ترك الوضوء مما غيرت النار.
وذهب جماعة من أهل الحديث إلى إيجاب الوضوء عن أكل لحم الإبل خاصة وهو قول أحمد وإسحاق لرواية حملت على غسل اليد والفم للنظافة.
20 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وآله قبل زب الحسين بن علي عليهما السلام كشف عن أربيته (1) وقام فصلى من غير أن يتوضأ (2).
وبهذا الاسناد قال: سئل علي عليه السلام أن رجلا قلم أظافيره وأخذ شاربه أو حلق رأسه بعد الوضوء، قال: لا بأس لم يزده ذلك إلا طهارة (3).
وبهذا الاسناد قال: إن عليا عليه السلام رعف وهو في الصلاة بالناس، فأخذ بيد رجل فقدمه ثم خرج فتوضأ فلم يتكلم ثم جاء فبنى على صلاته، ولم يزد على ذلك (4).