الجفاء (1).
وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتاني جبرئيل عليه السلام فقال:
يا محمد كيف ننزل عليكم وأنتم لا تستاكون ولا تستنجون بالماء، ولا تغسلون براجمكم (2).
وبهذا الاسناد قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا بال نتر ذكره ثلاث مرات (3).
بيان: قال في النهاية: " العجان " الدبر، وقيل: ما بين القبل والدبر وفي القاموس العجان ككتاب الاست، والقضيب الممدود من الخصية إلى الدبر، وفي النهاية فيه: من الفطرة غسل البراجم هي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيه الوسخ الواحدة برجمة.
23 - دعوات الراوندي: روى ابن عباس أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث:
ثلث للغيبة، وثلث للنميمة، وثلث للبول.
24 - مجالس الصدوق: في خبر مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة (4).
بيان: قال في النهاية: في حديث الاستنجاء أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاستنجاء بالروث والرمة، والرميم العظم البالي، ويجوز أن يكون الرمة جمع الرميم، وفي القاموس الرمة بالكسر العظام البالية، والمشهور عدم جواز الاستنجاء بالعظم والروث، فظاهر المنتهى أنه إجماعي لكنه في التذكرة احتمل الكراهة، والأشهر أنه لو استنجى بهما يطهر المحل به، وقيل بعدم الإجزاء، والأول أقوى.