قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتوضأ من ألبان الإبل؟ قال: لا، ولا من الخبز واللحم (1).
ومنه: عن أبيه، عن صفوان بن يحيى وعبد الله بن المغيرة، عن محمد بن سنان مثله (2).
ومنه: عن ابن العزرمي، عن حاتم بن إسماعيل المديني، عن جعفر، عن أبيه عن الحسين بن علي، عن زينب بنت أم سلمة قالت: اتي رسول الله صلى الله عليه وآله بكتف شاة فأكل منها وصلى ولم يمس ماء (3).
ومنه: عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي بن الحسين عليهم السلام عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله اتي بكتف شاة وأكل منها، ثم أذن المؤذن بالعصر، فصلى ولم يمس ماء (4).
ومنه: عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن؟ قال: لا (5).
بيان: الظاهر أن المراد بالوضوء في هذه الأخبار وضوء الصلاة لا غسل اليد (6) وإن كان البرقي - ره - أوردها في آداب الأكل، وبالجملة تدل على