هو بمنزلة البصاق والمخاط (1).
ومنه: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن سال من ذكرك شئ من مذي أو وذي وأنت في الصلاة، فلا تقطع الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبك، إنما ذلك بمنزة النخامة، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبايل أو من البواسير، فليس بشئ فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره (2).
ومنه: بالاسناد المتقدم، عن حريز قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذي يسيل حتى يبلغ الفخذ، قال: لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه، لأنه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة (3).
بيان: ما دلت عليه الأخبار السالفة من عدم انتقاض الوضوء بالقئ والرعاف والمدة والدم، مما لا خلاف فيه ظاهرا بين الأصحاب، وأما ما يخرج من الإحليل غير المني والبول فهي ثلاثة: المذي والودي بالدال المهملة والوذي بالذال المعجمة.
فأما المذي فهو ما يخرج عقيب الملاعبة والتقبيل كما في الصحاح والقاموس والمشهور عدم انتقاض الوضوء به مطلقا، وابن الجنيد قال بنقضه إذا خرج عقيب شهوة، وقد يشعر كلام الشيخ في التهذيب بنقضه إذا كان كثيرا خارجا عن المعتاد قاله على سبيل الاحتمال للجمع بين الأخبار، والأظهر ما ذهب إليه الأكثر و ما ذهب إليه ابن الجنيد فلا نعرف له معنى، إذ الظاهر من كلام أهل اللغة وغيرهم لزوم كون المذي عقيب شهوة.
ويؤيده ما رواه الشيخ باسناده عن ابن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي أما المني فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر منه الجسد وفيه الغسل، وأما المذي يخرج من الشهوة ولا شئ فيه -.