والاسلام؟ فقال: أو أضرب لك مثلا؟ قال: قلت: أو ذاك، قال: مثل الايمان من الاسلام مثل الكعبة الحرام من الحرم، قد يكون الرجل في الحرم ولا يكون في الكعبة ولا يكون في الكعبة حتى يكون في الحرم، فقد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا، ولا يكون مؤمنا حتى يكون مسلما، قال: فقلت: فيخرجه من الايمان شئ؟ قال:
نعم، قلت: فيصيره إلى ما ذا، قال: إلى الاسلام أو الكفر، وقال: لو أن رجلا دخل الكعبة فأفلت منه بوله اخرج من الكعبة ولم يخرج من الحرم، ولو خرج من الحرم فغسل ثوبه وتطهر ثم لم يمنع أن يدخل الكعبة، ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا اخرج من الكعبة ومن الحرم فضربت عنقه (1).
بيان: " أو ذاك " كأن المعنى " لا تقول أو تقول " رعاية للأدب لئلا يتحتم عليه، أو بمعنى بل إضرابا عن التردد الذي يظهر منه عليه السلام أو من عدم إرادة السائل ذلك كما يتوهم من سؤاله عليه السلام ذلك، أو يكون الهمزة للاستفهام والواو للعطف أو زائدة أي أو يكون لذلك مثل؟ أو يكون بتشديد الواو أمرا من الايواء وهو أبعد من الجميع وفي الكافي (2) " أورد ذلك " فلا تكلف وفي بعض نسخ المعاني " أد ذلك " من الأداء، ولا يخلو من وجه.
" فيخرجه من الايمان شئ " ما يخرجه من الايمان فقط إما المعاصي وترك الطاعات، بناء على دخول الأعمال في الايمان أو إنكار الإمامة ولوازمها، وما يخرجه عن الايمان والاسلام معا الارتداد، وما ينافي دين الاسلام قولا أو فعلا فالترديد في قوله عليه السلام " إلى الاسلام أو الكفر " لذلك، وفي القاموس: كان الامر فلتة أي فجاءة من غير تردد وتدبر، وأفلتني الشئ وتفلت مني وانفلت وأفلته غيره وافتلت على بناء المفعول مات فجاءة وبأمر كذا فوجئ به قبل أن يستعد له، و في المصباح أفلت الطائر وغيره إفلاتا تخلص وأفلته إذا أطلقته وخلصته، يستعمل لازما ومتعديا انتهى وقوله " ولو خرج من الحرم " ليس في الكافي ولعله زيد من النساخ إلا أن يكون المراد بالحرم المسجد الحرام.