من ضرورياته، وإنكارها كفر، والأول أظهر " كما نودي بالولاية " أي في يوم الغدير أو في الميثاق وهو بعيد " والولاية " بالكسر الامارة وكونه أولى بالحكم و التدبير، وبالفتح المحبة والنصرة وهنا يحتملهما.
4 - الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عجلان أبي صالح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أوقفني على حدود الايمان، فقال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، والاقرار بما جاء من عند الله، وصلاة الخمس، وأداء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت، وولاية ولينا، و عداوة عدونا، والدخول مع الصادقين (1).
توضيح: " حدود الايمان " هنا أعم من أجزائه وشرائطه ومكملاته " و الاقرار بما جاء من عند الله " المرفوع في جاء راجع إلى الموصول، وفي بعض النسخ " جاء به "، فالمرفوع للنبي صلى الله عليه وآله والمراد الاقرار إجمالا قبل العلم، وتفصيلا بعده كما سيأتي إنشاء الله " والدخول مع الصادقين " متابعة الأئمة الصادقين في جميع الأقوال والافعال، أي المعصومين كما قال سبحانه " وكونوا مع الصادقين " (2) وقد مر الكلام فيه في كتاب الإمامة (3).
5 - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن العرزمي، عن أبيه، عن الصادق عليه السلام: قال: أثافي الاسلام ثلاثة الصلاة و الزكاة والولاية، لا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتيها (4).
بيان: " الأثافي " جمع الأثفية بالضم والكسر وهي الأحجار التي عليها القدر وأقلها ثلاثة وإنما اقتصر عليها لأنها أهم الاجزاء، ويدل على اشتراط قبول كل منها بالأخريين، ولا ريب في كون الولاية شرطا لصحة الأخريين.
6 - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ألا أخبرك بأصل الاسلام