ذلك فيما تقدم، وأن الحق عدم اعتبار جميع ذلك في أصل حقيقة الايمان، نعم هو معتبر في كماله، وعلى هذا فالمنسوب إن كان هو الاسلام الكامل كان الايمان والاسلام الكاملان واحدا، وأما الأصليان فالظاهر اتحادهما أيضا مع احتمال التفاوت بينهما، وإن كان هذا المنسوب ما اعتبره الشارع في نفس الامر إسلاما لا غيره، لزم كون الايمان أعم من الاسلام، ولزم ما تقدم من الاستهجان، فيحصل من ذلك أن الاسلام إما مساو للايمان، أو أخص، وأما عمومه فلم يظهر له من ذلك احتمال إلا على وجه بعيد فليتأمل.
26.
(باب الشرايع) 1 - المحاسن: عن أبي إسحاق الثقفي، عن محمد بن مروان، عن أبان بن عثمان عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى أعطى محمدا صلى الله عليه وآله شرايع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى: التوحيد، والاخلاص، وخلع الأنداد، والفطرة والحنيفية السمحة، لا رهبانية ولا سياحة، أحل فيها الطيبات، وحرم فيها الخبيثات ووضع عنهم إصرهم، والأغلال التي كانت عليهم، فعرف فضله بذلك ثم افترض عليها فيه الصلاة والزكاة والصيام والحج والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، و الحلال والحرام، والمواريث والحدود والفرائض والجهاد في سبيل الله وزاده الوضوء وفضله بفاتحة الكتاب وبخواتيم سورة البقرة والمفصل وأحل له المغنم والفئ، ونصره بالرعب وجعل له الأرض مسجدا وطهورا، وأرسله كافة إلى الأبيض والأسود والجن والانس، وأعطاه الجزية وأسر المشركين وفداهم ثم كلف ما لم يكلف أحدا من الأنبياء أنزل عليه سيفا من السماء في غير غمد، و قيل له: " قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ".
عباس بن عامر: وزاد فيه بعضهم: فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه، يعني الولاية (1).