أو أنه يحكم به أهل الاسلام أو على أن المراد بالأمانة غير الوديعة مما حصل من أمواله، في يد غيره أو أن الاسلام يصير سببا لان يؤدي الأمانات إلى أهلها وفي الكل تكلف، والحمل على مذهب أبي الصلاح أيضا يحتاج إلى تكلف لأنه أيضا يوجب رد أمانة الذمي، فيتكلف بأن رد أمانة الذمي أيضا بسبب الاسلام لتشبثه بذمة المسلمين.
الثالث استحلال الفرج بالاسلام، فيدل على عدم جواز نكاح الكافرة مطلقا بل بملك اليمين أيضا إلا ما خرج بالدليل، وكذا إنكاح الكافر،، وعلى جواز نكاح المسلمة مطلقا، وكذا إنكاح المسلم من أي الفرق كان.
أما الأول فلا خلاف في عدم جواز نكاح المسلم غير الكتابية، وفي تحريم الكتابية أقوال: التحريم مطلقا، جواز متعة اليهودية والنصرانية اختيارا والدوام اضطرارا، عدم جواز العقد بحال وجواز ملك المين، جواز المتعة وملك اليمين لليهودية والنصرانية وتحريم الدوام كما هو مختار أكثر المتأخرين، تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا وتجويزه مطلقا اضطرارا وتجويز الوطي بملك اليمين، الجواز مطلقا كما ذهب إليه الصدوق. وفى المجوسية اختلاف في الأقوال والروايات، و الأقرب جواز وطئها بملك اليمين، والأحوط الترك في غير ذلك، نعم إذا أسلم زوج الكتابية فالنكاح باق وإن لم يدخل بها.
وأما الثاني وهو تزويج غير المؤمن من فرق المسلمين فالمشهور اعتبار الايمان في جانب الزوج دون الزوجة، وذهب جماعة إلى عدم اعتباره، مطلقا، والاكتفاء بمجرد الاسلام ولا يخلو من قوة في زمان الهدنة، ولا يصح نكاح الناصب المبغض لأهل البيت عليهم السلام مطلقا.
ثم ذكر عليه السلام ثمرة الايمان، وهو ترتب الثواب على أعماله في الآخرة فغير المؤمن الاثني عشري المصدق قلبا لا يترتب على شئ من أعماله ثواب في الآخرة، وهو يستلزم خلوده في النار كما مر وسيأتي إنشاء الله.
4 - الكافي: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن العلاء، عن محمد، عن