8 - الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الاسلام على خمس: الولاية و الصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يناد بشئ ما نودي بالولاية يوم الغدير (1).
9 - الكافي: عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن جمهور، عن فضالة ابن أيوب، عن أبي زيد الحلال، عن عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله عز وجل فرض على خلقه خمسا فرخص في أربع ولم يرخص في واحدة (2).
بيان: قوله عليه السلام: " فرخص في أربع " كالتقصير في الصلاة في السفر، وتأخيرها عن وقت الفضيلة مع العذر، وترك كثير من واجباتها في بعض الأحيان، أو سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء، وعن فاقد الطهورين أيضا إن قيل به، والزكاة عمن لم يبلغ ماله النصاب أو مع فقد سائر الشرايط، والحج مع فقد الاستطاعة أو غيرها من الشرائط، والصوم عن المسافر والكبير وذوي العطاش وأمثالهم، بخلاف الولاية فإنها مع بقاء التكليف لا يسقط وجوبها في حال من الأحوال، ويحتمل أن يراد بالرخصة أنه لا ينتهي تركها إلى حد الكفر والخلود في النار، بخلاف الولاية، فان تركها كفر، والأول أظهر.
10 - الكافي: عن علي عن أبيه وعبد الله بن الصلت جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية، قال زرارة: فقلت:
وأي شئ من ذلك أفضل؟ قال: الولاية أفضل لأنها مفتاحهن، والوالي هو الدليل عليهن، قلت: ثم الذي يلي ذلك في الفضل؟ فقال الصلاة إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الصلاة عمود دينكم، قال: قلت: ثم الذي يليها في الفضل؟ قال: الزكاة لأنها قرنها بها، وبدأ بالصلاة قبلها، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الزكاة تذهب الذنوب، قلت: