(20) وروى جميل بن دراج في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن مكاتب يؤدى بعض مكاتبة، ثم يموت ويترك أنبأ له من جارية له؟ فقال:
(إن كان اشترط عليه انه ان عجز فهو رق، رجع ابنه منها مملوكا والجارية، وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرا، ورد على المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي) (1).
(21) وروى ابن سنان صحيحا عن الصادق عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته؟ قال: (ان اشترط عليه ان عجز فهو مملوك، رجع ابنه مملوكا والجارية. وإن لم يكن اشترط عليه، أدى ابنه ما بقي من مكاتبته، وورث ما بقي) (2) (3).
(22) وروى محمد بن قيس صحيحا عن الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب توفى وله مال؟ قال: (يقسم ماله على قدر ما عتق منه لورثته، وما لم يعتق يحسب منه لأربابه الذين كاتبوه، هو مالهم) (4) (5).