عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٨
(20) وروى جميل بن دراج في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن مكاتب يؤدى بعض مكاتبة، ثم يموت ويترك أنبأ له من جارية له؟ فقال:
(إن كان اشترط عليه انه ان عجز فهو رق، رجع ابنه منها مملوكا والجارية، وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرا، ورد على المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي) (1).
(21) وروى ابن سنان صحيحا عن الصادق عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته؟ قال: (ان اشترط عليه ان عجز فهو مملوك، رجع ابنه مملوكا والجارية. وإن لم يكن اشترط عليه، أدى ابنه ما بقي من مكاتبته، وورث ما بقي) (2) (3).
(22) وروى محمد بن قيس صحيحا عن الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب توفى وله مال؟ قال: (يقسم ماله على قدر ما عتق منه لورثته، وما لم يعتق يحسب منه لأربابه الذين كاتبوه، هو مالهم) (4) (5).

(١) الاستبصار: ٤، كتاب العتق، باب ميراث المكاتب، حديث: ٤.
(٢) المصدر السابق، حديث: ٣.
(٣) وبهاتين الروايتين أفتى ابن الجنيد، وقال: انهما دلتا على وجوب قضاء ما بقي من مال الكتابة، من أصل التركة كالعين، والفاضل للورثة من غير تفصيل. ودلالتهما على ما ادعاه غير صحيحة، لان فيهما ذكر الاشتراط وتخصيص حالته برجوع الابن والجارية إلى الرقية معه، وان مع عدمه يكون الحكم أداء ما بقي. فظاهرهما دل على بطلان الكتابة في المطلق (معه).
(٤) التهذيب: ٨، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب المكاتب، حديث: 32.
(5) هذه الرواية أفتى بمضمونها الصدوق، وقال: يقسم ما ترك المكاتب على النسبة بين السيد وأولاد المكاتب من غير تفصيل بين المطلقة والمشروطة. وما استدل به من هذه الرواية على ما قال لدعواه، لأنه لم يتعرض في الرواية لذكر المشروط ولا المطلق ويمكن حملها على الروايات المتقدمة، لأن المطلق يجب حمله عليه المقيد (معه).
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست