(74) وروى الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا عن الصادق عليه السلام: (ان المحصر في حجة الاسلام يبقى على احرامه حتى يبلغ الهدى محله، ويجوز له التحلل في الحال في حج التطوع) (1) (2).
(75) وروى معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (فان ردوا عليه الدراهم، ولم يجدوا هديا ينحرونه، وقد أحل، لم يكن عليه شئ، ولكن يبعث من قابل، ويمسك أيضا) (3) (4).
(76) وروى معاوية بن عمار صحيحا عنه عليه السلام: (وإن كان في عمرة، فإذا برء فعليه العمرة واجبة) (5).
(77) وروى رفاعة عن الصادق عليه السلام قال: خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى السقيا فبرسم، فحلق رأسه ونحرها مكانها، ثم أقبل حتى