عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٩
فقال: (إن كان دون الثقب، فالحد، وإن كان ثقب أقيم قائما وضرب بالسيف) (1).
(49) وروى العلا بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: (حد اللائط مثل حد الزاني، وقال: إن كان محصنا فعليه رجم، والا جلد) (2).
(50) وروى حماد بن عثمان، قال: قلت للصادق عليه السلام رجل أتى رجلا؟ قال عليه السلام: (إن كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الحد) قلت: فما على المؤتى؟ قال: (القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن) (3) (4).
(51) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: (المساحقة تجلد) (5).
(52) وروى محمد بن حمزة وهشام وحفص عن الصادق عليه السلام انه دخل عليه نسوة، فسألته امرأة منهن عن السحق؟ فقال: (حدها حد الزاني) فقالت:
المرأة: ما ذكرها الله عز وجل ذلك في القرآن، قال: (بلى) قالت: وأين هو؟

(١) المصدر السابق، حديث: ٣.
(٢) المصدر السابق، حديث: ٧.
(٣) المصدر السابق، حديث: ٨.
(٤) بمضمون الرواية الأولى أفتى الصدوقان، وقالا: ان حكمه القتل كيف كان، ولم يفرق بين التفخيذ وغيره، لان في الرواية حكم بأن الأول لواط والثاني كفر، وحكم اللواط القتل فالكفر بالطريق الأولى. وبالرواية الثانية أفتى المفيد وفرق بين التفخيذ والايقاب، وجعل حكم التفخيذ حكم الزنا، وحكم الايقاب القتل كما هو مضمون الرواية وبالثالثة أفتى الشيخ وعمم الحكم في اللائط، وقال: ان حكمه حكم الزنا فمع الاحصان يرجم ومع عدمه يجلد، وبالرابعة قال الصدوق.
قال الشيخ: يحتمل هذه الأخبار شيئين، أما أن يكون الفعل دون الايقاب، فإنه يعتبر فيه الاحصان وعدمه، وأما أن يحمل على التقية لان ذلك مذهب بعض العامة. والأقوى ان حكمه حكم الزنا مطلقا، لان الحدود مبنية على التخفيف (معه).
(5) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الحد في السحق، حديث: 3.
(٥٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 ... » »»
الفهرست