فقال: (إن كان دون الثقب، فالحد، وإن كان ثقب أقيم قائما وضرب بالسيف) (1).
(49) وروى العلا بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: (حد اللائط مثل حد الزاني، وقال: إن كان محصنا فعليه رجم، والا جلد) (2).
(50) وروى حماد بن عثمان، قال: قلت للصادق عليه السلام رجل أتى رجلا؟ قال عليه السلام: (إن كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الحد) قلت: فما على المؤتى؟ قال: (القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن) (3) (4).
(51) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: (المساحقة تجلد) (5).
(52) وروى محمد بن حمزة وهشام وحفص عن الصادق عليه السلام انه دخل عليه نسوة، فسألته امرأة منهن عن السحق؟ فقال: (حدها حد الزاني) فقالت:
المرأة: ما ذكرها الله عز وجل ذلك في القرآن، قال: (بلى) قالت: وأين هو؟