عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٨
(45) وروى ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدها؟ قال: (عليها المهر وتضرب الحد) (1).
(46) وروى ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام (ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك، وقال: تضرب ثمانين) (2) (3).
(47) وروى حديفة بن منصور عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن اللواط؟
فقال: (ما بين الفخدين) قال: وسألته عن الذي يوقب؟ فقال: (ذلك الكفر بما أنزل على نبيه) (4).
(48) وروى سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يفعل في الرجل؟

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب حدود الزنى، حديث: ١٧٢.
(٢) المصدر السابق، حديث: ١٧٣.
(٣) هاتان الروايتان لا تعارض بينهما الا في باب الحد، فان الظاهر أن بينهما تعارض فيه، فان الصدوق قال: إن الحد هنا حد الزاني، لان اللام فيه للعهد، والثانية عينه انه ثمانين، وبه قال المفيد بناءا على أن اللام في الأول للجنس، فيكون مجملا مبينا في الثانية، ويصير التقدير ان الحد الواجب هناك ثمانون. وهذا أقوى عملا بالجمع بينهما، خصوصا والراوي واحد والطريق واحد. قال العلامة في المختلف: الظاهر أنهما واردتان في الحرة أما لو كانت المفضوضة أمة فالأقوى الأرش. والشيخ في النهاية لم يفرق بينهما عملا بعموم الرواية (معه).
(٤) الاستبصار: ٤، كتاب الحدود، باب الحد في اللواط، حديث: 11.
(٥٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 ... » »»
الفهرست