عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٩
(14) وروى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال " لا يحل ان يبيع حتى يستأذن شريكه، فان باع ولم يأذن فهو أحق به " (1) (2).
(15) وروى عن علي عليه السلام أنه قال: لا تورث الشفعة " (3).
(16) وروى طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: " لا تورث الشفعة " (4) (5).

(١) سنن أبي داود: ٣، كتاب البيوع، باب في الشفعة، قطعة من حديث:
٣٥١٣، وفيه (لا يصلح أن يبيع الخ).
(٢) في هذه الرواية دلالة على أن الشفيع إذا نزل عن الشفعة قبل البيع بطلت شفعته بعده، لأنه عليه السلام علق استحقاقه لها على عدم استيذانه، فدل على أنه مع الاستيذان واذنه في البيع تنتفى الشفعة، والا لم يبق لهذا الاستيذان فائدة. والشفعة من باب الارفاق فشرعها لهذا المعنى، فيزول بزواله، فان اذنه في البيع ورضاه به، نفى لذلك المعنى الذي شرع الاستيذان له. وفى الرواية أيضا دلالة على منع الشريك من البيع بغير استيذان، وليس ذلك للحجر عليه في ملكه، لأنه لو كان كذلك لبطل البيع بدونه والحديث مصرح بعدم بطلانه مع عدم الإذن، بل أثبت بسببه حق الشفعة، فكان ذلك الاستيذان أيضا من باب الارفاق، فقوله عليه السلام: (لا يحل أن يبيع) من باب حسن المعاملة والمخالطة، وأدب الملاقيات، لان الشركة حق يوجب مراعاة الشريك، وليس بمعنى التحريم الذي ترتب عليه العقاب والمنع من المتصرفية (معه).
(٣) التهذيب: ٧، كتاب التجارات، باب الشفعة، ذيل حديث: ١٨.
(٤) التهذيب: ٧، كتاب التجارات، باب الشفعة، ذيل حديث: 18.
(5) بمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ. وخالفه المفيد والسيد مصيرا إلى عموم آية الإرث، وهو مذهب المتأخرين طرحا للرواية واعتمادا على الآية. أما الأولى فمرسلة. وأما الثانية: ففي رجالها بعض الزيدية فلا اعتماد عليها (معه).
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست