عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٥
مكاتبا، فكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه " (1) (2).
(12) وروى معاوية بن وهب في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها، وقد شرط عليها، ان عجزت فهي رد في الرق، ونحن في حل مما أخذنا منها، وقد اجتمع عليها نجمان؟ قال: (ترد، ويطيب لهم ما أخذوا، وليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا الا بإذنهم) (3).
(13) وروى ابن وهب في الصحيح عن الصادق عليه السلام، - إلى أن قال -: (فما حد العجز؟ فقال: (ان قضاتنا يقولون: ان عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الاخر، وحتى يحول عليه الحول) قلت: فما تقول أنت؟ قال: (لا، ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إن كان من شرطه) (4).
(14) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام قال: (ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا عجز المكاتب لم يرد مكاتبة في الرق، ولكن ينتظر عاما أو عامين، فان قام لمكاتبته، والا رد مملوكا) (5).

(١) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب العتق، باب المكاتب، حديث: ٢٥٢٠.
(٢) في هذا الحديث اشكال من وجهين: الأول: انه أمر بالاحتجاب إذا كان عند المكاتب ما يؤدى ولم يذكر انه أدى والتحرير موقوف على الأداء لا على امكان الأداء. الثاني: ان أمره بالاحتجاب بعد الأداء إنما هو لعلة الحرية الطارئة المزيلة للملك المستلزم لعدم الحجاب فيكون دالا على أن المرأة لا يجب عليها الاحتجاب عن مملوكها، وهذا وإن كان موافقا لظاهر الآية، الا انه ينافي مذهب الأصحاب، من حيث إنهم لا يعملون بظاهر الآية بل حملوها على التأويل (معه).
(٣) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المكاتب، حديث: ٨.
(٤) المصدر السابق، قطعة من حديث: ١.
(٥) الاستبصار: ٤، كتاب العتق، أبواب المكاتبين، باب المكاتب المشروط عليه ان عجز فهو رد في الرق، وما حد العجز في ذلك، حديث: 3.
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست