مكاتبا، فكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه " (1) (2).
(12) وروى معاوية بن وهب في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها، وقد شرط عليها، ان عجزت فهي رد في الرق، ونحن في حل مما أخذنا منها، وقد اجتمع عليها نجمان؟ قال: (ترد، ويطيب لهم ما أخذوا، وليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا الا بإذنهم) (3).
(13) وروى ابن وهب في الصحيح عن الصادق عليه السلام، - إلى أن قال -: (فما حد العجز؟ فقال: (ان قضاتنا يقولون: ان عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الاخر، وحتى يحول عليه الحول) قلت: فما تقول أنت؟ قال: (لا، ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إن كان من شرطه) (4).
(14) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام قال: (ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا عجز المكاتب لم يرد مكاتبة في الرق، ولكن ينتظر عاما أو عامين، فان قام لمكاتبته، والا رد مملوكا) (5).