عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣١٠
والنصرانية، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن) (1).
(135) وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله: ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: " أن تطيعه ولا تعصيه. ولا تتصدق من بيته الا باذنه. ولا تصوم تطوعا الا باذنه. ولا تمنعه نفسها وإن كان على ظهر قتب. ولا تخرج من بيتها الا باذنه، وان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها " فقالت يا رسول الله: من أعظم الناس حقا على الرجل؟
قال: " والده "، قالت: من أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: " زوجها ".
قالت: فمالي عليه من الحق مثل ماله؟ قال: " ولا من كل مائة واحد " فقالت:
والذي بعثك بالحق، لا ملكت رقبتي رجلا ابدا) (2).
(136) وروي عنه صلى الله عليه وآله قال: " إنما النكاح رق، فإذا أنكح أحدكم وليته فقد أرقها، فلينظر أحدكم أين يرق كريمته " (3).
(137) وروي عن الصادق عليه السلام قال: (ان امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض الحاجة، فقال لها: " لعلك من المسوفات " قالت: وما المسوفات يا رسول الله؟
قال: " المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتى ينعس زوجها فينام، وتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها ") (4).
(138) وعنه عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال للنساء: " لا تطولن صلاتكن،

(١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب التستر، حديث: ٥.
(٢) الفقيه: ٣، باب حق الزوج على المرأة، حديث: ١.
(٣) الوسائل: ١٤، كتاب النكاح، باب (٢٨) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث: ٨، نقلا عن الأمالي.
(٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب كراهية أن تمنع النساء أزواجهن، حديث: 2.
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست